عبد الملك الجويني
13
نهاية المطلب في دراية المذهب
فإذا قيل الدينار بثلاثةٍ وعشرين [ درهماً ] ( 1 ) ، [ قلت ] ( 2 ) الحبة من الدينار على هذا الصرف بثلاثةٍ وعشرين حبة من الفضة ، فكل ست حبات دانق ، وكل ستة دوانق درهم ، فيكون ثمنُ الحبة من الذهب على هذا الصرف نصفَ درهم وخمسَ حبات . وعلى هذا القياس يكون [ أثمان ] ( 3 ) أجزاء الدينار من الدرهم . إلا أن يقع السؤال [ عن وزن ] ( 4 ) شعيرة من الذهب ؛ فإنه لا يقابله من الفضة مثلُ [ ما يقابل ] ( 5 ) الدينار من الدرهم ؛ لأن [ الحبة ] ( 6 ) من الفضة في بعض المواضع شعيرتان . [ وليست الحبة من الذهب شعيرتين ، ولا ثلاث شعيرات ، بل هي شعيرتان ] ( 7 ) وكسر ، فلا يستقيم في الشعيرات حساب سائر الأجزاء . 7253 - وفي هذا الباب طرق من البسط بالضرب والقسمة ، فنذكر على الاختصار ما يكفي منها : إذا قيل : مثقالُ ذهبٍ بعشرين درهماً ، كم ثمن دانقين ونصفٍ من الذهب ؟ [ فالمسلك ] ( 8 ) المتقدم جارٍ ( 9 ) هاهنا . وإن أردت غيره ، فاضرب دانقين ونصفاً ، وهي خمسة أجزاء من اثني عشر جزءاً من دينار ( 10 ) ، إذا بُسطت بأنصاف الأسداس ، فنضرب خمسة أجزاء من اثني عشر جزءاً من واحد في الثمن ، وهو عشرون ، فيبلغ [ ثمانية ] ( 11 ) وثلثا ، فاقسمها على
--> ( 1 ) سقطت من النسختين . ( 2 ) في النسختين : وقلت . ( 3 ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) حرفت في الأصل إلى : عشرون . ( 5 ) في الأصل : ما يقابله من الدينار من الدرهم . ( 6 ) في الأصل : الجزء . ( 7 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ( 8 ) في النسختين : بالمسلك . ( 9 ) ( ح ) : المقدم جاري . ( 10 ) تنبه هنا إلى أنه يستخدم لفظ الدينار مكان المثقال . فالمثقال هو الدينار ، جرى على هذا هنا ، ( وانظر المصباح ) كما جرى على الدينار = 6 دوانق . ( 11 ) في الأصل : ثلاثة .